الموقع قيد الصيانة والتحديث
التفاصيل الرئيسية
في اعتصامهن لليوم الثاني على التوالي.. بن عبد الحق يدعو المعتصمات لرفع أسماء المعتقلين لمتابعة المجلس المحلي للإفراج عن من لم يثبت تورطه في أعمال شغب المكلا اليوم / ياسر لرضي2010/2/8
63112da2-d7d4-4a9e-bdc3-d5e8c040b8ea.jpg

شهدت مدينة المكلا لليوم الثاني على التوالي استمرار الاعتصام النسوي أمام بوابة ديوان محافظة حضرموت بالمكلا، والذي رفعت خلاله العشرات من المعتصمات يافطات للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم وذويهم المعتقلين في إدارة أمن المكلا والسجن المركزي على ذمة الأحداث الأخيرة ومظاهرات الأيام القليلة الماضية.

 وقد حرص الأخ سالم صالح بن عبد الحق المدير العام لمديرية المكلا، في أول يوم يباشر خلاله مهامه  الرسمية أمس الأحد، عقب عودته من الرحلة العلاجية التي دامت زهاء شهرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على النزول لموقع تجمع المعتصمات والاستماع لشكواهن، داعياً إلى ضرورة رفع مطالبهن كتابياً للمجلس المحلي حتى يتم متابعتها، ومراجعته في مكتبه اليوم الاثنين لبحث سبل حل القضايا العالقة.

وبعد تجدد الاعتصام لليوم الثاني على التوالي، أبدى الأخ سالم صالح بن عبد الحق في تصريح لـ( المكلا اليوم) استغرابه من عدم لجوء المعتصمات إلى القنوات الرسمية لحل مشكلات أبنائهن، واعتزامهن على مواصلة الاعتصام حتى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن تحركات السلطة المحلية بالمديرية قد ساهمت في نقل ملف المعتقلين إلى سرايا النيابة،  لفحصها والتحقق من التهم المنسوبة لكل شخص، مؤكداً مساندة السلطة المحلية لأصحاب الحق وسعيها للإسهام في حل المشكلات وخاصة إطلاق المساجين والمحتجزين في المظاهرات، لا سيما الذين لم يثبت تورطهم في أعمال شغب وحرق وإتلاف الأملاك العامة أو أملاك المواطنين ومحلاتهم

  وطالب المدير العام للمديرية،  بضرورة أخذ تعهدات خطية من أولياء الأمور من بعض المحتجزين ممن لم يثبت تورطهم في المشاركة في أحداث مخالفة للقانون أو تمس الأمن العام، شريطة ضمان عدم انجرارهم وانزلاقهم في دوامة المظاهرات والاحتجاجات التي تقلق السكينة  وتسبيح حرمة الممتلكات.

         

إضافة تعليق

عدد التعليقات : 4

 
مستغرب !!! (كوت المكلا) 09-02-2010 استغرب وين المحافظ والامين العام والوكلاء ماخرجوا ويتفاهمون معهم لليوم الثاني .. يالله عساك تشل الجمالة عليهم ياسالم
جميل ياسالم صالح (المكلا) 09-02-2010 أثلج صدري كثيراً مارأيته في الصور أعلاه للاستاذ سالم وهو قريب من امهات المعتقلين ويستمع بكل هدوء بعيداً عن الحراسات والونان وحملة المباخر وأنا متأكد من انه سيولي موضوع المعتقلين كل اهتمامه حتى يفرجها الله . شي طيب يااستاذنا وهذا ليس بغريب عنك
عبدالودود حسن (المكلا) 09-02-2010 تفقد أحوال المواطنين والنزول إليهم من قبل مسؤولين في الدولة شيء جميل جدا وهذه ليس بغريبة عليك يا أبا عبدالرحمن ... فإلى الأمام ووفقكم الله
مكلاوي...ماليزيا (ماليزيا) 08-02-2010 هل يقرأ مسؤلونا دستور الدوله أم أن المسأله إهانة من ليس له إلاّ الله ليرفع يده إليه عز وجل؟ دستور الجمهورية اليمنية: ماده 25: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها. ماده30: تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب. ماده 40:المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. ماده 46:المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره. مادة 47: أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا ويحظر القسر على الاعتراف إثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة. يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورًا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. هل ثم شي من هذا(دستور ياحكومه)
الاسم: البلد: التعليق:

كافة الحقوق محفوظة © المكلا اليوم 2007-2010
تصميم و تطوير فريق الدعم الفني - المكلا اليوم